السيد حسن الطباطبائي

33

كتاب الحج

ويظهر من المحقق القمي قدس سره في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه ، بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج وهو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فان كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة . وفيه : انه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه ، بل إنما ملك بالشرط الحج عنه ، وهذا ليس ما لا تملكه الورثة ، فليس تمليكا ووصية ، وانما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة ( 1 ) . وكذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلا ( 2 ) بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملّكه إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج ( 3 ) أو نحوه ،